وحكى عن ابن عليه، وهشام بن الحكم، والشيعة أنهم قالوا: لا يقع الطلاق في حال الحيض.
ويستحب تفريق الطلاق على الاقراء، (وهي) (?) الاطهار، فيوقع في كل قرء طلقة (?)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال إسحاق، وأبو ثور (?).