وقال مالك: إن عين ذلك في امرأة بعينها، (أو قبيلة) (?) بعينها، صح مع الإضافة إلى الملك وبه قال النخعي، والشعبي، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإن عم، لم يصح.
ولا يصح طلاق الصبي (?).
وقال أحمد: يصح طلاقه إذا (عقله في إحدى) (?) الروايتين (?).