ومن زال عقله، بشرب الخمر (?).

فالمنصوص: أنه يقع طلاقه.

وروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره، والطلاق، والظهار واحد.

فمن أصحابنا: من قال فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار المزني، (وأبي) (?) ثور، وداود (?).

والقول الثاني: وهو الصحيح، أنه يقع طلاقه (?)، وبه قال أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015