ومن زال عقله، بشرب الخمر .
فالمنصوص: أنه يقع طلاقه.
وروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره، والطلاق، والظهار واحد.
فمن أصحابنا: من قال فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار المزني، (وأبي) ثور، وداود .
والقول الثاني: وهو الصحيح، أنه يقع طلاقه ، وبه قال أبو