يصح الطلاق (?) من كل زوج، بالغ، عاقل، مختار، (وغير) (?) الزوج لا يصح طلاقه ولا تعليقه قبل النكاح، وبه قال أحمد، وإسحاق (?).

وعن أحمد؛ في العتق قبل الملك، روايتان:

وقال أبو حنيفة: ينعقد صفة الطلاق قبل النكاح، مضافة إليه عمّ، أو خص (?)، وكذا العتق وبه قال الزهري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015