وقال أبو حنيفة (وأحمد) (?): القول: قول المرأة إذا اختلفا في قدر العوض (?).

وحكى في الحاوي عن أبي يوسف، وابن أبي ليلى: أنه لا يصح خلع السفيه ولا طلاقه.

(وقال) (?) في الأم: لو قالت إحدى امرأتيه: طلقني وضرتي بألف، فطلقها، وقع الطلاق ووجب العوض على الباذل له (?).

قال أصحابنا: ويكون في العوض قولان:

أحدهما: المسمى (?).

والثاني: أن التسمية (تفسد) (?)، ويجب مهر مثلها، (أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015