مهر) (?) المسمى في قوله القديم كما لو (خالع) (?) امرأتين على عوض (واحد) (?).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويحتمل عندي أن يقال: ها هنا يجب المسمى قولًا واحدًا.

وإن طلق إحداهما، وقع الطلاق عليها بعوضه، وفيما يستحقه قولان:

أحدهما: مهر المثل.

والثاني: حصتها من الألف.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعلى ما ذكرته، تجب (حصة) (?) مهر مثلها قولًا واحدًا.

(فأما) (?) المكاتبة إذا خالعت زوجها بإذن سيدها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك.

فقال أكثرهم: هو على القولين في هبة المكاتب بإذن مولاه.

ومنهم من قال: يصح خلعها قولًا واحدًا بخلاف الهبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015