مهر) (?) المسمى في قوله القديم كما لو (خالع) (?) امرأتين على عوض (واحد) (?).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويحتمل عندي أن يقال: ها هنا يجب المسمى قولًا واحدًا.
وإن طلق إحداهما، وقع الطلاق عليها بعوضه، وفيما يستحقه قولان:
أحدهما: مهر المثل.
والثاني: حصتها من الألف.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعلى ما ذكرته، تجب (حصة) (?) مهر مثلها قولًا واحدًا.
(فأما) (?) المكاتبة إذا خالعت زوجها بإذن سيدها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك.
فقال أكثرهم: هو على القولين في هبة المكاتب بإذن مولاه.
ومنهم من قال: يصح خلعها قولًا واحدًا بخلاف الهبة.