فصل

فإن اختلفا في قدر عوض الخلع، (أو) (1) صفته، (أو) (?) حلوله، أو تأجيله، تحالفا (?).

وإن خالعها على ألف درهم، واختلفا فيما نويا، (فادعى أحدهما أنهما نويا صنفا، وادعى الآخر أنهما نويا صنفا) (?) غيره، تحالفا.

ومن أصحابنا من قال: (لا يتحالفان) (?) لأن الاختلاف في النية لا يتصور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015