فصل
فإن اختلفا في قدر عوض الخلع، (أو) (1) صفته، (أو) حلوله، أو تأجيله، تحالفا .
وإن خالعها على ألف درهم، واختلفا فيما نويا، (فادعى أحدهما أنهما نويا صنفا، وادعى الآخر أنهما نويا صنفا) غيره، تحالفا.
ومن أصحابنا من قال: (لا يتحالفان) لأن الاختلاف في النية لا يتصور .