قال ابن الحداد: وقعت (واحدة) (?)، ويستحق الألف.
وقال غيره من أصحابنا: يقع الثلث.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا أصح.
فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب، فالمذهب: (أنها) (?) لا تطلق (?).