قال ابن الحداد: وقعت (واحدة) (?)، ويستحق الألف.

وقال غيره من أصحابنا: يقع الثلث.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا أصح.

فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب، فالمذهب: (أنها) (?) لا تطلق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015