أحدهما: ثلث الألف.

والثاني: جميع الألف كالبيع.

ومنهم من قال: (يقع) (?) هاهنا بحصته من الألف قولًا واحدًا، بخلاف البيع.

فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق على ألف، وقال: أردت الثالثة بألف.

فقد قال بعض أصحابنا: يستحق الألف قولًا واحدًا (?).

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق: وعندي أنه لا يستحق الألف، على القول الذي يقول: أنه لا يصح خلع الرجعية (?).

فإن قال: أردت: الثلاث بالألف، وقعت الأولى، ولم يقع ما بعدها (?).

(قال) (?) ابن الحداد: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف، فقالت قبلت واحدة بثلث الألف، (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015