وقال غيره: الألف في مقابلة واحدة، والأخريان أوقعهما بغير عوض.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وليس لهذا (الخلاف) (?) فائدة.

وقال محمد: قياس قول أبي حنيفة، أنه لا يستحق شيئًا.

وإن قالت: طلقني عشرًا بألف، بطلقها واحدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب له عشر الألف (?).

والثاني: أنه يجب له ثلث الألف (?).

وإن طلقها ثلاثًا، فعلى الوجه الأول: يستحق ثلاثة أعشار الألف.

وعلى الثاني: يستحق الألف.

فإن كان قد بقي له عليها طلقة، فقالت: طلقني ثلاثًا بألف، واحدة أحرم بها عليك، (وطلقتين) (?) في نكاح آخر، إن نكحتني، فطلقها ثلاثًا، وقعت طلقة ولا يصح ما زاد (?).

- وإن قلنا: إن الصفقة لا تفرق، سقط المسمى، ووجب مهر المثل.

- وإن قلنا: تبعض، ففيما يستحق قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015