فإن قالت له: طلقني ثلاثًا بألف، وقد بقي له عليها طلقة، (فقال) (?): أنت طالق طلقتين، الأوله بألف، والثانية بغير شيء، وقعت الأوله، واستحق الألف، ولم تقع الثانية، وإن قال: الأوله بغير شيء، وقعت ولم يستحق شيئًا.
قال أبو العباس: (ولو) (?) قال: إحداهما بألف، لزمه الألف.
قال أبو عبد اللَّه (الحسين) (?): ينبغي أن يرجع إلى بيانه، فإن قال: أردت الأوله، استحق.
وإن قال: أردت الثانية، لم يستحق.
قال القاضي أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيهما أوله، ولا (?) ثانية.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: العلة أنه أجابها إلى ما سألت وزادها.
فإن قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثًا، استحق الألف، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.
وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: الألف في مقابلة الثلث.