وقال المزني رحمه اللَّه: لا يستحق إلا (ثلث) (?) الألف، علمت أو لم تعلم (?).
قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف فقبلت، وقع عليها طلقتان، (وإن) (?) لم (تقبل) (?)، لم يقع عليها شيء (?).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا ليس بصحيح، بل تقع الطلقة التي أوقعها بغير عوض.
فإن قال لامرأتين له: أنتما طالقتان، إحداكما بألف (?)، ولم (يقبلا) (?)، لم تطلق واحدة منهما (?)، وعلى ما ذكرناه، تطلق إحداهما، ويطالب بتعيينها.