أصحهما: أنه يصح (?).
والثاني: (لا يصح) (?).
فإن قالت طلقني ثلاثًا، ولك ألف فطلقها ثلاثًا، استحق الألف (?) وبه قال أبو يوسف، ومحمد وأحمد (?).
وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئًا، لأنه لم (يعلق) (?) بالعوض، وهذا باطل به إذا قال: رد عبدي الآبق، ولك درهم.
(وإن) (?) طلقها طلقة (ونصفًا) (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحق ثلثي الألف (?).
والثاني: أنه يستحق نصف الألف، وبه قال مالك (?).