أصحهما: أنه يصح (?).

والثاني: (لا يصح) (?).

فإن قالت طلقني ثلاثًا، ولك ألف فطلقها ثلاثًا، استحق الألف (?) وبه قال أبو يوسف، ومحمد وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئًا، لأنه لم (يعلق) (?) بالعوض، وهذا باطل به إذا قال: رد عبدي الآبق، ولك درهم.

(وإن) (?) طلقها طلقة (ونصفًا) (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يستحق ثلثي الألف (?).

والثاني: أنه يستحق نصف الألف، وبه قال مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015