باب (جامع في الخلع)
إذا قالت المرأة (للزوج) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع .
وقال أبو علي بن خيران: لا يصح .
فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه) وجهان: