باب (جامع في الخلع) (?)

إذا قالت المرأة (للزوج) (?) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك) (?) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (?).

وقال أبو علي بن خيران: لا يصح (?).

فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه) (?) وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015