وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك (?).

ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: (يقع الخلع على النفقة) (?).

ومنهم من يقول: يقع على مثل النفقة، ويتقاصان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015