يسقط (لكل) (?) واحد منهما على صاحبه (من) (?) حق لم يتناوله الخلع من حقوق النكاح وغيرها، وبه قال محمد (?).

وقال أبو يوسف: (يسقط) (?) المهر إذا كان بلفظ الخلع، والمباراة قبل الدخول (فلا) (?) يرجع عليه بشيء وإن كانت قد قبضته، لم يرجع عليها بشيء (?).

وأما الديون التي ليست من حقوق (الزوجة) (?) فعنه فيها روايتان.

- فإن خالعها على نفقة عدتها، لم يثبت العوض، ووجب مهر المثل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015