فإن خالعته في مرضها على عبد قيمته مائة، ومهر مثلها خمسون، (فقد) (?) تبرعت بنصفه (?)، فإن خرج النصف من الثلث، أخذ جميع العبد، نصفه بمهر المثل، والنصف (الآخر) (?) (بالمحاباة) (?).

ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار بين فسخ العقد في العبد، والرجوع بمهر المثل، وبين إقراره فيه (?)، والأول أصح (?).

فإن خالعها، أو أبرأها على عوض سماه، ثبت المسمى، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015