والثاني: أنه لا يضمنها.
فإن خالعت المرأة زوجها في مرضها (?) بزيادة على مهر مثلها، (اعتبرت) (?) الزيادة من ثلث التركة (?).
وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع من ثلث التركة، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
والرواية الثانية: أنها إذا خالعت بقدر (ميراثه) (?) منها، جاز (?)، وبه قال أحمد فإنه قال: له (أقل) (?) الأمرين من المسمى، أو قدر ميراثه منها (?).