وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إن طلقها في المجلس لحقها، وإن كان بعده، لم يلحقها.

وقال أبو حنيفة: يلحقها الطلاق بالصريح، ما دامت في العدة، ولا يلحقها بالكناية، ولا يلحقها مرسل الطلاق (?).

وقال مالك: إن طلقها عقيب خلعه متصلًا بالخلع، طلقت، وإن انفصل عنه، لم تطلق.

إذا وكلت المرأة في الخلع (?)، فخالع وكيلها بأكثر من مهر مثلها، لزمها مهر المثل (?)، وإن قدَّرت العوض فخالع على أكثر منه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمها مهر المثل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015