فإن قال: إن أعطيتني ألفًا: فأنت طالق، فأعطته ألفين، طلقت (?).
وحكي عن بعض أهل العراق: أنها إذا كانت تملكه، لم تطلق (?).
(فإن) (?) قال: إن عطيتني ألفًا، فأنت طالق، فأعطته ذلك، وأمكنه أخذها، طلقت وإن لم يأخذها وهي تستحق الألف التي بذلتها، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحقها، ليس لها إبدالها.
فإن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق على ألف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح (?).
والثاني: لا يصح (?).
فعلى هذا: إذا وجد الشرط، وقع الطلاق، ووجب مهر المثل. ولا يلحق المختلعة طلاق، وهو قول مالك، وأحمد (?).