وقال أحمد: يرجع (عليها) (?) بقيمة الخل (هنا) (?).
فإن قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع، وليس فيه شيء، وجب مهر المثل قولًا واحدًا (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يرجع بالمسمى.
فإن خالعها على حمل بهيمة، أو جارية، (بانت) (?) ووجب عليها مهر المثل قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الحمل موجودًا، صح الخلع عليه، وإن لم يكن معها حمل، رجع عليها (بما) (?) أخذت من المهر.
(فإن) (?) قال: خالعتك بما في بطن هذه الجارية، وكان معها حمل، فهو له، وإن لم يكن معها حمل، فلا شيء له، وبه قال مالك وزاد مالك على أبي حنيفة: أنه يجوز الخلع على ما تحمل، الجارية، والشجرة.