ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك وجب عليها مهر المثل (?)، ووقع الطلاق (بائنًا) (?).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (تبين) (?) بالطلاق، ولا شيء عليها.
فإن قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فإذا هو خمر، أو على هذا العصير، فبان خمرًا.
قال في الأم: لها مهر مثلها.
قال أصحابنا: ويجيء على قوله القديم، أن (لا يجب) (?) لها بدله.
قال الشيخ أبو نصر: وفي ذلك نظر، لأن الخل مجهول.
وقال أبو حنيفة: يرجع عليها بالمسمى (?).
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بمثله (خلا) (?).