والثاني: أنه يرجع عليها (?)، وبماذا يرجع؟ على ما ذكرناه من القولين (?).
وعلى هذا: لو خالعها على خياطة ثوب، فتلف الثوب، فهل تسقط الخياطة على القولين (?)؟
وذكر في الحاوي: أن هذه المسألة تبنى على ثلاثة أصول، في كل واحد منهما قولان:
أحدهما: (أن) (?) الصفقة: إذا جمعت بيعًا وإجارة، فيه قولان.
والثاني: السلم في جنسين إلى أجل واحد، فيه قولان.
والثالث: السلم إلى أجلين، فيه قولان.
فمن أصحابنا: من خرج هذه المسألة على قولين.
وقال أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: يصح الخلع قولًا واحدًا.
فإن مات الولد بعد مضي أحد الحولين من الرضاع، وقلنا: لا يأتيها بولد آخر، بطل الخلع في الحول الثاني، وهل يبطل في الحول الأول (?)؟