قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه بمنزلة قوله. متى (وأي وقت) (?).
وقال أحمد: أن، وإذا على التراخي (?).
فإن خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين، وبين مدة الرضاع، وقدر النفقة، (وصفتها) (?).
ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (?)، فإذا انقضت المدة، فله أن يأخذ الطعام، والإدام، وينفقه على ولده.
وإن أذن لها في الإنفاق عليه، جاز، لا يختلف أصحابنا (?).