وقال أبو حنيفة، واحد: الخلع صحيح (بالمسمى) (?) ولا تثبت الرجعة له.

وعن مالك: روايتان.

إحداهما: مثل ذلك.

والثانية: أن الرجعة تثبت، والعوض (يثبت) (?) ويكون عوضًا عن نقصان عدد الطلاق (?).

فإن قال: إذا (ضمنت) (?) لي ألفًا، فأنت طالق.

فقد ذكر جماعة من أصحابنا: أنه بمنزلة قوله: إن ضمنت لي، فيقتضي الفور، والرجوع فيه، قبل القبول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015