وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: الزوج بالخيار، بين أن (يمسك) (?) العوض، ولا رجعة له، وبين أن يرده، ويثبت له الرجعة.
وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق ثبت فيه الرجعة (?). فإن خالعته بعوض، على أن له الرجعة.
فقد نقل المزني، والربيع: أن الطلاق واقع، والرجعة ثابتة، والعوض مردود عليها.
وقال المزني: الذي يقتضيه مذهبه، أن يكون الطلاق واقعًا، ولا رجعة له (وعليها) (?) مهر المثل.
قال المزني: ومن قوله: لو خالعها على مائة، على (أنها) (?) متى طلبتها، فهي لها، وله الرجعة عليها، أن الخلع ثابت، والمال والشرط، باطلان، وعليها مهر مثلها، واختلف أصحابنا في هذه المسألة.
فمنهم من قال: لا فرق بين المسألتين، وخرجهما على قولين.
ومنهم: من فصل بينهما.