والثاني: أنه فسخ (?).

وبدل الخلع إلى (تقديرهما) (?).

وحكي عن طاوس وعطاء، والزهري أنهم قالوا: لا يجوز أن يأخذ منها (أكثر) (?) مما أعطاها، وكره ذلك: أحمد، وإسحاق (?).

وقال في الأم: يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان.

وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجوز إلا بحضرة (سلطان) (?).

ولا تثبت الرجعة في الخلع، سواء قلنا: أنه فسخ، أو طلاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015