والثاني: أنه فسخ (?).
وبدل الخلع إلى (تقديرهما) (?).
وحكي عن طاوس وعطاء، والزهري أنهم قالوا: لا يجوز أن يأخذ منها (أكثر) (?) مما أعطاها، وكره ذلك: أحمد، وإسحاق (?).
وقال في الأم: يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان.
وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجوز إلا بحضرة (سلطان) (?).
ولا تثبت الرجعة في الخلع، سواء قلنا: أنه فسخ، أو طلاق (?).