والثالث: أنه لا يكون شيئًا (?).
- فإن قلنا: إن الخلع فسخ، فصريحة المفاداة والخلع (?)، وهل يصح الفسخ بالكنايات، كالمباراة (?)، والتحريم؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح (?). فعلى هذا، لا ينفسخ النكاح حتى ينويا الفسخ، وفي لفظ الفسخ وجهان:
أحدهما: أنه كناية (?).
والثاني: أنه صريح (?).
فإن خالع بصريح لفظ الخلع، ونوى به الطلاق، وقلنا بقوله القديم إن الخلع فسخ، ففيه وجهان (?):
أحدهما: أنه طلاق (?).