والثالث: أنه لا يكون شيئًا (?).

- فإن قلنا: إن الخلع فسخ، فصريحة المفاداة والخلع (?)، وهل يصح الفسخ بالكنايات، كالمباراة (?)، والتحريم؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح (?). فعلى هذا، لا ينفسخ النكاح حتى ينويا الفسخ، وفي لفظ الفسخ وجهان:

أحدهما: أنه كناية (?).

والثاني: أنه صريح (?).

فإن خالع بصريح لفظ الخلع، ونوى به الطلاق، وقلنا بقوله القديم إن الخلع فسخ، ففيه وجهان (?):

أحدهما: أنه طلاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015