ويصح الخلع مع غير الزوجة، بأن يقول رجل للزوج. طلق امرأتك بألف (?).
وقال أبو ثور: لا يصح، وقد خرجه بعض أصحابنا وجهًا في خلع (الأجنبي) (?).
ويصح الخلع بلفظ الطلاق، والخلع، فإن خالعها بصريح الخلع، ولم (ينو) (?) به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه طلاق، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري (?).
(والثاني) (?): أنه فسخ، وهو قول أحمد، وأبي ثور، واختاره ابن المنذر (?).