ولا يجوز أن يخلع بنته الصغيرة (من زوجها) (?)، بشيء من مالها بحال (?).
ومن أصحابنا من قال: يجوز، إذا قلنا: أن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فيجوز أن (يخالعها) (?) على نصف مهرها، وليس بصحيح (?)، وبه قال مالك.
ولا يملك أن (يخالع) (?) زوجة ابنه الصغير.
وقال مالك: يجوز ذلك (?).
وقال الحسن، وعطاء، وأحمد. يجوز أن يطلقها، وإن كان بغير عوض.