فإن (أراد) (?) السفر بواحدة من نسائه، لم يجز (له) (?) إلّا بقرعة (?)، وإذا سافر بقرعة، لم يقض للبواقي (مدة السفر) (?).
(وقال) (?) داود: يقضي، وهل يقضي ما مضى في السفر القصير؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يقضي (?).
فإن زفت (إليه) (?) امرأتان في ليلة واحدة (?)، فأراد أن يسافر