(بإحداهما) (?)، أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على إحداها، سافر (بها) (?) ودخل قسم العقد في قسم السفر (?)، فإذا قدم فهل يقض للجديدة الأخرى، قسم العقد؟ فيه وجهان (?):

أصحها: أنه يقضي (?).

فإن سافر بواحدة من نسائه، من غير (قرعة) (?) (قضى للبواقي) (?)، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015