(بإحداهما) ، أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على إحداها، سافر (بها) ودخل قسم العقد في قسم السفر ، فإذا قدم فهل يقض للجديدة الأخرى، قسم العقد؟ فيه وجهان :
أصحها: أنه يقضي .
فإن سافر بواحدة من نسائه، من غير (قرعة) (قضى للبواقي) ، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي .