وقال أبو حنيفة: يقضي للبواقي ما أقام عند الجديدة بكل حال (?).
فإن تزوج العبد أمة، وعنده امرأة، قسم للجديدة، حق العقد، وفي قدره وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: على النصف من الحرة، كالقسم الدائم. وقال أبو إسحاق: هي كالحرة فيه (?).
وفيه وجه آخر: للبكر أربع، وللثيب ليلتان.
فإن (كان) (?) عنده امرأتان، (يقسم) (?) لهما، ثم تزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع الليلة عليها، ويقسم للجديدة.
والثاني: أنه يكمل الليلة.