باب عشرة النساء والقسم
إذا كانت الحرة ممن يجامع مثلها، وجب تسليمها إلى الزوج ليلًا ونهارًا، وله أن يطالب بتسليمها، فإن سألت الإمهال، أمهلت ثلاثة أيام في أحد القولين .
(والثاني) لا تمهل.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنها تمهل قولًا واحدًا، والأول: أصح.
وأما الأمة، فيجب تسليمها بالليل، دون النهار .