وقال أبو إسحاق: إِن كان بيدها صنعة تعملها في بيت الزوج، كالغزل، والنسيج، وجب تسليمها بالليل والنهار (?).

والمذهب: الأول (?).

ويجوز للمولى بيعها، ولا يكون بيعها طلاقًا (?).

وحكي عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: بيعها طلاقها.

وله أن يجبر امرأته على الغسل، من الحيض، والنفاس (?)، وإن كانت ذمية.

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يجبر زوجته الذمية على الغسل.

وهل يملك أن يجبر زوجته على الغسل من الجنابة؟ فيه قولان:

أحدهما: له ذلك (?).

والثاني: ليس له (?).

وفي (إِجباره لها) (?) على التنظيف، والاستحداد وجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015