وحكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني: أنها إن استعملت لزينة، حرم، وإن كان لمنفعة كستر باب، لم يحرم، وذكر: إنه إن كان صورة حيوان، لم يشاهد مثله، كصورة إِنسان له جناح طير، ففي تحريمه وجهان:

أحدهما: يحرم.

والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد (المروروذي) (?) أنه لا يحرم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015