(ويكره) (?) النثار، والتقاطه، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: لا يكره، وبه قال النخعي، والحسن البصري.
(وحكي) (?) عن الداركي أنه قال (?): إذا التقط النثار، فهل للذي نثره أن يسترجعه من الآخذ له؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) له ذلك.