ومن أصحابنا من قال: أنها فرض على الكفاية (?).
وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: الإجابة مستحبة. فإن دعي مسلم إلى وليمة ذمي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليه الإجابة (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يجب.
فإن حضر الوليمة، فهل يلزمه الأكل؟ فيه وجهان (?):