ومن أصحابنا من قال: أنها فرض على الكفاية (?).

وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: الإجابة مستحبة. فإن دعي مسلم إلى وليمة ذمي، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه الإجابة (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يجب.

فإن حضر الوليمة، فهل يلزمه الأكل؟ فيه وجهان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015