ظاهر النص: وجوبها (?).
والثاني: أنها تستحب (?).
وذكر فيها وجه ثالث (?). أنها فرض على الكفاية، إذا أظهرها الواحد في عشيرته، أو قبيلته، سقط الفرض عن الباقين، وليس بشيء.
وما عدا وليمة العرس من الولائم، مستحب (ويسن) (?) إظهارها.
وقال أحمد: لا يستحب غير وليمة العرس.
(وتجب) (?) الإجابة إلى الوليمة على ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه (?).