أحدهما: بالزوج (?).
والثاني: بالزوجة (?).
وقيل: يعتبر بحال الزوج في يساره، وإعساره، وبحالها. وفيما (تعتبر) (?) به من حالها (فيه) (?) وجهان:
أحدهما: يعتبر سنها ونسبها، وجمالها.
والثاني: أنه يعتبر حال (قماشها) (?) وجهازها.
وقال أبو حنيفة: المتعة، ثلاثة أثواب، درع، وخمار، (وملحفة) (?) إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فينقصها ما لم ينتقص من خمسة دراهم (?).
وقال أحمد في إحدى الروايتين. يتقدر بما (تجزىء) (?) فيه