(الصلاة) (?) (والرواية) (?) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (?)، فإن طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (?)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (?).