وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (?): أن المسألتين على قولين:

وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (?): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.

فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (?):

أحدهما: أن القول: قولها (?).

والثاني: أن القول: قوله (?).

فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (?)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (?).

فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015