وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (?): أن المسألتين على قولين:
وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (?): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.
فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (?):
أحدهما: أن القول: قولها (?).
والثاني: أن القول: قوله (?).
فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (?)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (?).
فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع