فإن تزوج رجل امرأة على ألف، على أن لأبيها ألفًا، فالصداق فاسد (?).

وقال قتادة: الصداق صحيح، والشرط لازم.

وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان جميعًا صداقًا للمرأة.

ذكر الشافعي رحمه اللَّه: أنه يبدأ يمين الزوج (?).

وقال في البيع: يبدأ بيمين البائع، والبائع كالزوجة في النكاح.

وقال في اختلاف الدعوى والبينات: بدأ بأيهما شاء.

فمن أصحابنا من قال: في الجميع ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يبدأ بيمين المرأة.

والثاني: بيمين الزوج.

والثالث: أنه بالخيار بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015