فإن تزوج رجل امرأة على ألف، على أن لأبيها ألفًا، فالصداق فاسد (?).
وقال قتادة: الصداق صحيح، والشرط لازم.
وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان جميعًا صداقًا للمرأة.
ذكر الشافعي رحمه اللَّه: أنه يبدأ يمين الزوج (?).
وقال في البيع: يبدأ بيمين البائع، والبائع كالزوجة في النكاح.
وقال في اختلاف الدعوى والبينات: بدأ بأيهما شاء.
فمن أصحابنا من قال: في الجميع ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يبدأ بيمين المرأة.
والثاني: بيمين الزوج.
والثالث: أنه بالخيار بينهما.