يمينها (?)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).
وحكى عن الفقهاء السبعة: أنه إن كان قبل الزفاف، فالقول: قولها، وإن كان بعده، فالقول قول الزوج، وبه قال مالك (?).
وقال أصحابه: إنما قال ذلك، إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان بالمدينة، أو كان الاختلاف فيما (تعجل منه) (?).
وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا ولدت منه، كان القول: قوله.
وإن قالت: أن الذي (قبضته) (?) (هدية) (?)، وقال: بل مهر، فالقول: قوله (?).