قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأول: أقيس.

وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة: في وكيل البائع مع المشتري، هل يحلف؟ وجهين:

فإن اختلف ورثة الزوجين، تحالفوا (?).

وقال أبو حنيفة: إذا ماتا جميعًا، فالقول: قول ورثة الزوج (?).

فإن ادعى ورثة المرأة، التسمية، وأنكر ورثة الزوج التسمية جملة، لم يحكم عليهم بشيء (?).

وقال محمد: يحكم بمهر المثلي (?).

وقال زفر: (يحكم) (?) بعشرة دراهم.

قال أصحاب أبي حنيفة: إنما لا يقضي بشيء، إذا تقادم العهد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015