قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأول: أقيس.
وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة: في وكيل البائع مع المشتري، هل يحلف؟ وجهين:
فإن اختلف ورثة الزوجين، تحالفوا (?).
وقال أبو حنيفة: إذا ماتا جميعًا، فالقول: قول ورثة الزوج (?).
فإن ادعى ورثة المرأة، التسمية، وأنكر ورثة الزوج التسمية جملة، لم يحكم عليهم بشيء (?).
وقال محمد: يحكم بمهر المثلي (?).
وقال زفر: (يحكم) (?) بعشرة دراهم.
قال أصحاب أبي حنيفة: إنما لا يقضي بشيء، إذا تقادم العهد (?).