وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (?).

وإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (?).

وقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه) (?) المرأة، لم تجب الزيادة (?).

وإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:

أصحهما: أن الولي يُحَلَّفُ والزوج (?).

والثاني: أنه لا يحلف (?).

فإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (?).

وذكر القاضي (أبو الطيب) (?): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015