باب الحيض (?)

الحيض (يحرم) (?) الوطء (?)، فإن وطئها مع العلم بالتحريم، وجب عليه على قوله القديم، في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصف دينار (?).

وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه يجب عليه عتق رقبة، وحكاه في الحاوي عن سعيد بن جبير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015