وإن كان قد وضع الجبيرة على غير طهر، وخاف من نزعها، مسح عليها، وأعاد قولًا واحدًا.
وقيل: فيه قولان، وليس بشيء.
وقال أحمد (?) في (إحدى) (?) الروايتين: لا يعتبر الطهارة في وضعها، ولا يصلي ولا يعيد وبه قال مالك (?).