وقال أحمد: هو مخير بين دينار، ونصف دينار (?).

وحكي عن الحسن البصري، وعطاء، أنه يجب عليه كفارة الفطر في رمضان.

وقال في الجديد: لا شيء عليه سوى الاستغفار، والتوبة، وهو الصحيح، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والمباشرة بين السرة، والركبه محرمة، نص عليه في "الأم"، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف (?).

وقال أحمد، وداود: ما دون الفرج مباح، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، (وقول) (?) محمد بن الحسن، وقول بعض أصحاب مالك.

وحكى أبو الفياض من أصحابنا وجهًا ثالثًا: أنه إن كان يأمن أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015