أحدهما: أن إذنه يتضمن الصحيح، والفاسد (?)، فيكون على ما ذكرناه في المأذون فيه.
والثاني: وهو الأصح، أن إذنه (لا يتضمن) (?) الفاسد، فيكون بمنزلة ما لو تزوج بغير إذنه.
فإن زوج السيد أمته من عبده، صح ولم يجب به مهر (?).
وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجب (المهر) (?) ثم يسقط.
(وذكره) (?) القاضي حسين رحمه اللَّه: وجهًا لبعض أصحابنا.